- اشارة
- [تتمة كتاب الصلاة]
- [فصل واجبات الصلاة أحد عشر]
- اشارة
- [فصل في النية]
- اشارة
- [ (مسألة 1): يجب تعيين العمل إذا كان ما عليه فعلا متعدداً]
- [ (مسألة 2): لا يجب قصد الأداء و القضاء]
- [ (مسألة 3): إذا كان في أحد أماكن التخيير فنوى القصر]
- [ (مسألة 4): لا يجب في ابتداء العمل حين النية تصور الصلاة تفصيلا]
- [ (مسألة 5) لا ينافي نية الوجوب اشتمال الصلاة على الأجزاء المندوبة]
- [ (مسألة 6): الأحوط ترك التلفظ بالنية في الصلاة خصوصاً في صلاة الاحتياط للشكوك]
- [ (مسألة 7): من لا يعرف الصلاة يجب عليه أن يأخذ من يلقنه]
- [ (مسألة 8): يشترط في نية الصلاة بل مطلق العبادات الخلوص عن الرياء]
- اشارة
- [ثمَّ إن دخول الرياء في العمل على وجوه]
- اشارة
- [أحدها: أن يأتي بالعمل لمجرد إرادة الناس]
- [الثاني: أن يكون داعيه و محركه على العمل القربة]
- [الثالث: أن يقصد ببعض الأجزاء الواجبة الرياء]
- [الرابع: أن يقصد ببعض الأجزاء المستحبة الرياء]
- [الخامس: أن يكون أصل العمل للّه لكن أتى به في مكان و قصد بإتيانه في ذلك المكان الرياء]
- [السادس: أن يكون الرياء من حيث الزمان]
- [السابع: أن يكون الرياء من حيث أوصاف العمل]
- [الثامن: أن يكون في مقدمات العمل]
- [التاسع: أن يكون في بعض الأعمال الخارجة عن الصلاة]
- [العاشر: أن يكون العمل خالصاً للّه لكن كان بحيث]
- [ (مسألة 9): الرياء المتأخر لا يوجب البطلان]
- [ (مسألة 10): العجب المتأخر لا يكون مبطلا]
- [ (مسألة 11): غير الرياء من الضمائم إما حرام أو مباح أو راجح]
- [ (مسألة 12): إذا أتى ببعض أجزاء الصلاة بقصد الصلاة و غيرها]
- [ (مسألة 13): إذا رفع صوته بالذكر أو القراءة لإعلام الغير]
- [ (مسألة 14): وقت النية ابتداء الصلاة]
- [ (مسألة 15): يجب استدامة النية إلى آخر الصلاة]
- [ (مسألة 16): لو نوى في أثناء الصلاة قطعها]
- [ (مسألة 17): لو قام لصلاة و نواها في قلبه فسبق لسانه]
- [ (مسألة 18): لو دخل في فريضة فأتمها بزعم أنها نافلة غفلة أو بالعكس صحت على ما افتتحت عليه]
- [ (مسألة 19): لو شك فيما في يده أنه عينها ظهراً أو عصراً]
- [ (مسألة 20): لا يجوز العدول من صلاة إلى أخرى إلا في موارد خاصة]
- اشارة
- [أحدها: في الصلاتين المرتبتين]
- [الثاني: إذا كان عليه صلاتان أو أزيد قضاء]
- [الثالث: إذا دخل في الحاضرة فذكر أن عليه قضاء]
- [الرابع: العدول من الفريضة إلى النافلة يوم الجمعة لمن نسي قراءة الجمعة]
- [الخامس: العدول من الفريضة إلى النافلة لإدراك الجماعة]
- [السادس: العدول من الجماعة إلى الانفراد لعذر أو مطلقاً]
- [السابع: العدول من إمام إلى إمام إذا عرض للأول عارض]
- [الثامن: العدول من القصر إلى التمام إذا قصد في الأثناء إقامة عشرة أيام]
- [التاسع: العدول من التمام إلى القصر إذا بدا له في الإقامة بعد ما قصدها]
- [العاشر: العدول من القصر إلى التمام أو بالعكس في مواطن التخيير]
- [ (مسألة 21): لا يجوز العدول من الفائتة إلى الحاضرة]
- [ (مسألة 22): لا يجوز العدول من النفل إلى الفرض]
- [ (مسألة 23): إذا عدل في موضع لا يجوز العدول بطلتا]
- [ (مسألة 24): لو دخل في الظهر بتخيل عدم إتيانها فبان في الأثناء أنه قد فعلها لم يصح له العدول الى العصر]
- [ (مسألة 25): لو عدل بزعم تحقق موضع العدول]
- [ (مسألة 26): لا بأس بترامي العدول]
- [ (مسألة 27): لا يجوز العدول بعد الفراغ إلا في الظهرين]
- [ (مسألة 28): يكفي في العدول مجرد النية]
- [ (مسألة 29): إذا شرع في السفر و كان في السفينة أو العربة مثلا فشرع في الصلاة بنية التمام]
- [ (مسألة 30): إذا دخل في الصلاة بقصد ما في الذمة فعلا و تخيل أنها الظهر مثلا]
- [ (مسألة 31): إذا تخيل أنه أتى بركعتين من نافلة الليل مثلا فقصد الركعتين الثانيتين أو نحو ذلك فبان أنه لم يصل الأولتين صحت]
- [فصل في تكبيرة الإحرام]
- اشارة
- [ (مسألة 1): لو قال: «اللّه تعالى أكبر» لم يصح]
- [ (مسألة 2): لو قال: «اللّه أكبار» بإشباع فتحة الباء حتى تولد الألف بطل]
- [ (مسألة 3): الأحوط تفخيم اللام من «اللّه»]
- [ (مسألة 4): يجب فيها القيام]
- [ (مسألة 5): يعتبر في صدق التلفظ بها]
- [ (مسألة 6): من لم يعرفها يجب عليه أن يتعلم و لا يجوز له الدخول]
- [ (مسألة 7): الأخرس يأتي بها على قدر الإمكان]
- [ (مسألة 8): حكم التكبيرات المندوبة فيما ذكر حكم تكبيرة الإحرام]
- [ (مسألة 9): إذا ترك التعلم في سعة الوقت حتى ضاق أثم و صحت صلاته]
- [ (مسألة 10): يستحب الإتيان بست تكبيرات مضافاً إلى تكبيرة الإحرام]
- [ (مسألة 11): لما كان في مسألة تعيين تكبيرة الإحرام إذا أتى بالسبع أو الخمس أو الثلاث احتمالات]
- [ (مسألة 12): يجوز الإتيان بالسبع ولاء من غير فصل بالدعاء]
- [ (مسألة 13): يستحب للإمام أن يجهر بتكبيرة الإحرام على وجه يسمع من خلفه، دون الست]
- [ (مسألة 14): يستحب رفع اليدين بالتكبير]
- [ (مسألة 15): ما ذكر من الكيفية في رفع اليدين إنما هو على الأفضلية]
- [ (مسألة 16): إذا شك في تكبيرة الإحرام]
- [فصل في القيام]
- اشارة
- [ (مسألة 1): يجب القيام حال تكبيرة الإحرام من أولها إلى آخرها]
- [ (مسألة 2): هل القيام حال القراءة و حال التسبيحات الأربع شرط فيهما أو واجب حالهما؟]
- [ (مسألة 3): المراد من كون القيام مستحباً حال القنوت أنه يجوز تركه بتركه]
- [ (مسألة 4): لو نسي القيام حال القراءة و تذكر بعد الوصول إلى حد الركوع صحت صلاته]
- [ (مسألة 5): لو نسي القراءة أو بعضها و تذكر بعد الركوع صحت صلاته إن ركع عن قيام]
- [ (مسألة 6): إذا زاد القيام كما لو قام في محل القعود- سهواً لا تبطل صلاته]
- [ (مسألة 7): إذا شك في القيام حال التكبير، بعد الدخول فيما بعده]
- [ (مسألة 8): يعتبر في القيام الانتصاب]
- [ (مسألة 9): الأحوط انتصاب العنق أيضاً]
- [ (مسألة 10): إذا ترك الانتصاب]
- [ (مسألة 11): لا يجب تسوية الرجلين في الاعتماد]
- [ (مسألة 12): لا فرق في حال الاضطرار بين الاعتماد على الحائط، أو الإنسان، أو الخشبة]
- [ (مسألة 13): يجب شراء ما يعتمد عليه عند الاضطرار أو استئجاره مع التوقف عليهما]
- [ (مسألة 14): القيام الاضطراري بأقسامه]
- [ (مسألة 15): إذا لم يقدر على القيام كلا و لا بعضاً مطلقاً]
- [ (مسألة 16): إذا تمكن من القيام لكن لم يتمكن من الركوع قائماً جلس و ركع جالساً]
- [ (مسألة 17): لو دار أمره بين الصلاة قائماً مومياً أو جالساً مع الركوع و السجود فالأحوط تكرار الصلاة]
- [ (مسألة 18): لو دار أمره بين الصلاة قائماً ماشياً أو جالساً، فالأحوط التكرار أيضاً]
- [ (مسألة 19): لو كان وظيفته الصلاة جالساً و أمكنه القيام حال الركوع وجب ذلك]
- [ (مسألة 20): إذا قدر على القيام في بعض الركعات دون الجميع وجب أن يقوم إلى أن يتجدد العجز]
- [ (مسألة 21): إذا عجز عن القيام و دار أمره بين الصلاة ماشياً أو راكبا، قدم المشي على الركوب]
- [ (مسألة 22): إذا ظن التمكن من القيام في آخر الوقت وجب التأخير]
- [ (مسألة 23): إذا تمكن من القيام، لكن خاف حدوث مرض أو بطء برئه جاز له الجلوس]
- [ (مسألة 24): إذا دار الأمر بين مراعاة الاستقبال أو القيام فالظاهر وجوب مراعاة الأول]
- [ (مسألة 25): لو تجدد العجز في أثناء الصلاة عن القيام انتقل إلى الجلوس]
- [ (مسألة 26): لو تجددت القدرة على القيام في الأثناء انتقل اليه]
- [ (مسألة 27): إذا تجددت القدرة بعد القراءة قبل الركوع قام للركوع، و ليس عليه إعادة القراءة]
- [ (مسألة 28): لو ركع قائماً ثمَّ عجز عن القيام]
- [ (مسألة 29): يجب الاستقرار حال القراءة و التسبيحات و حال ذكر الركوع و السجود]
- [ (مسألة 30): من لا يقدر على السجود يرفع موضع سجوده إن أمكنه]
- [ (مسألة 31): من يصلي جالساً يتخير بين أنحاء الجلوس]
- [ (مسألة 32): يستحب في حال القيام أمور]
- [فصل في القراءة]
- اشارة
- [ (مسألة 1): القراءة ليست ركناً]
- [ (مسألة 2) لا يجوز قراءة ما يفوت الوقت بقراءته من السور الطوال]
- [ (مسألة 3): لا يجوز قراءة إحدى سور العزائم في الفريضة]
- [ (مسألة 4): لو لم يقرأ سورة العزيمة لكن قرأ آيتها في أثناء الصلاة عمداً بطلت صلاته]
- [ (مسألة 5): لا يجب في النوافل قراءة السورة]
- [ (مسألة 6): يجوز قراءة العزائم في النوافل]
- [ (مسألة 7): سور العزائم أربع]
- [ (مسألة 8): البسملة جزء من كل سورة]
- [ (مسألة 9): الأقوى اتحاد سورة (الفيل) و (لإيلاف)]
- [ (مسألة 10): الأقوى جواز قراءة سورتين]
- [ (مسألة 11): الأقوى عدم وجوب تعيين السورة قبل الشروع فيها]
- [ (مسألة 12): إذا عين البسملة لسورة ثمَّ نسيها]
- [ (مسألة 13): إذا بسمل من غير تعيين سورة]
- [ (مسألة 14): لو كان بانياً من أول الصلاة أو أول الركعة أن يقرأ سورة معينة فنسي و قرأ غيرها كفى]
- [ (مسألة 15): إذا شك في أثناء سورة أنه هل عين البسملة لها أو لغيرها]
- [ (مسألة 16): يجوز العدول من سورة إلى أخرى اختياراً ما لم يبلغ النصف]
- [ (مسألة 17): الأحوط عدم العدول من الجمعة و المنافقين إلى غيرهما في يوم الجمعة]
- [ (مسألة 18): يجوز العدول من سورة إلى أخرى في النوافل مطلقاً]
- [ (مسألة 19): يجوز مع الضرورة العدول بعد بلوغ النصف]
- [ (مسألة 20): يجب على الرجال الجهر بالقراءة]
- [ (مسألة 21): يستحب الجهر بالبسملة في الظهرين]
- [ (مسألة 22): إذا جهر في موضع الإخفات، أو أخفت في موضع الجهر عمداً بطلت الصلاة]
- [ (مسألة 23): إذا تذكر الناسي أو الجاهل قبل الركوع لا يجب عليه إعادة القراءة]
- [ (مسألة 24) لا فرق في معذورية الجاهل بالحكم في الجهر و الإخفات بين أن يكون جاهلا بوجوبهما، أو جاهلا بمحلهما]
- [ (مسألة 25): لا يجب الجهر على النساء]
- [ (مسألة 26): مناط الجهر و الإخفات ظهور جوهر الصوت و عدمه]
- [ (مسألة 27): المناط في صدق القراءة قرآناً كان أو ذكراً أو دعاء]
- [ (مسألة 28): لا يجوز من الجهر ما كان مفرطاً خارجا عن المعتاد]
- [ (مسألة 29) من لا يكون حافظاً للحمد و السورة يجوز أن يقرأ في المصحف]
- [ (مسألة 30): إذا كان في لسانه آفة لا يمكنه التلفظ يقرأ في نفسه]
- [ (مسألة 31) الأخرس يحرك لسانه]
- [ (مسألة 32) من لا يحسن القراءة يجب عليه التعلم]
- [ (مسألة 33): من لا يقدر إلا على الملحون أو تبديل بعض الحروف]
- [ (مسألة 34): القادر على التعلم إذا ضاق وقته]
- [ (مسألة 35): لا يجوز أخذ الأجرة على تعليم الحمد و السورة]
- [ (مسألة 36): يجب الترتيب بين آيات الحمد و السورة]
- [ (مسألة 37): لو أخل بشيء من الكلمات أو الحروف أو بدل حرفا بحرف حتى الضاد بالظاء أو العكس بطلت]
- [ (مسألة 38): يجب حذف همزة الوصل في الدرج]
- [ (مسألة 39): الأحوط ترك الوقف بالحركة]
- [ (مسألة 40): يجب أن يعلم حركة آخر الكلمة]
- [ (مسألة 41): لا يجب أن يعرف مخارج الحروف على طبق ما ذكره علماء التجويد]
- [ (مسألة 42): المد الواجب هو فيما إذا كان بعد أحد حروف المد]
- [ (مسألة 43): إذا مد في مقام وجوبه أو في غيره أزيد من المتعارف لا يبطل]
- [ (مسألة 44): يكفي في المد مقدار ألفين]
- [ (مسألة 45): إذا حصل فصل بين حروف كلمة]
- [ (مسألة 46): إذا أعرب آخر الكلمة بقصد الوصل بما بعده فانقطع نفسه]
- [ (مسألة 47): إذا انقطع نفسه في مثل (الصراط المستقيم)]
- [ (مسألة 48): الإدغام في مثل مدّ و ردّ مما اجتمع في كلمة واحدة مثلان واجب]
- [ (مسألة 49): الأحوط الإدغام]
- [ (مسألة 50): الأحوط القراءة بإحدى القراءات السبع]
- [ (مسألة 51): يجب إدغام اللام مع الألف و اللام في أربعة عشر حرفا]
- [ (مسألة 52): الأحوط الإدغام]
- [ (مسألة 53): لا يجب ما ذكره علماء التجويد من المحسنات]
- [ (مسألة 54): ينبغي مراعاة ما ذكروه من إظهار التنوين]
- [ (مسألة 55): ينبغي أن يميز بين الكلمات]
- [ (مسألة 56): إذا لم يقف على أحد في قل هو اللّه أحد]
- [ (مسألة 57): يجوز قراءة مالك و ملك يوم الدين]
- [ (مسألة 58): يجوز في كفواً أحد أربعة وجوه]
- [ (مسألة 59): إذا لم يدر إعراب كلمة أو بناءها أو بعض حروفها]
- [ (مسألة 60): إذا اعتقد كون الكلمة على الوجه الكذائي]
- [فصل في الركعات الأخيرة]
- اشارة
- [ (مسألة 1): إذا نسي الحمد في الركعتين الأوليين]
- [ (مسألة 2): الأقوى كون التسبيحات أفضل من قراءة الحمد في الأخيرتين]
- [ (مسألة 3): يجوز أن يقرأ في إحدى الأخيرتين الحمد و في الأخرى التسبيحات]
- [ (مسألة 4): يجب فيهما الإخفات]
- [ (مسألة 5): إذا جهر عمداً بطلت صلاته]
- [ (مسألة 6): إذا كان عازماً من أول الصلاة على قراءة الحمد يجوز له أن يعدل عنه]
- [ (مسألة 7): لو قصد الحمد فسبق لسانه إلى التسبيحات]
- [ (مسألة 8): إذا قرأ الحمد بتخيل أنه في إحدى الأولتين]
- [ (مسألة 9): لو نسي القراءة و التسبيحات و تذكر بعد الوصول إلى حد الركوع صحت صلاته]
- [ (مسألة 10): لو شك في قراءتهما بعد الهوي للركوع لم يعتن]
- [ (مسألة 11): لا بأس بزيادة التسبيحات على الثلاث إذا لم يكن بقصد الورود]
- [ (مسألة 12): إذا أتى بالتسبيحات ثلاث مرات فالأحوط أن يقصد القربة]
- [فصل في مستحبات القراءة]
- اشارة
- [ (مسألة 1): يكره ترك سورة التوحيد في جميع الفرائض الخمس]
- [ (مسألة 2): يكره قراءة التوحيد بنفس واحد]
- [ (مسألة 3): يكره أن يقرأ سورة واحدة في الركعتين]
- [ (مسألة 4): يجوز تكرار الآية في الفريضة و غيرها، و البكاء]
- [ (مسألة 5): يستحب إعادة الجمعة أو الظهر في يوم الجمعة]
- [ (مسألة 6): يجوز قراءة المعوذتين في الصلاة]
- [ (مسألة 7): الحمد سبع آيات]
- [ (مسألة 8): الأقوى جواز قصد إنشاء الخطاب]
- [ (مسألة 9): قد مر أنه يجب كون القراءة و سائر الأذكار حال الاستقرار]
- [ (مسألة 10): إذا سمع اسم النبي (ص) في أثناء القراءة]
- [ (مسألة 11): إذا تحرك حال القراءة قهراً]
- [ (مسألة 12): إذا شك في صحة قراءة آية أو كلمة يجب إعادتها إذا لم يتجاوز]
- [ (مسألة 13): في ضيق الوقت يجب الاقتصار على المرة في التسبيحات الأربع]
- [ (مسألة 14): يجوز في إِيّٰاكَ نَعْبُدُ وَ إِيّٰاكَ نَسْتَعِينُ القراءة بإشباع كسر الهمزة و بلا إشباعه]
- [ (مسألة 15): إذا شك في حركة كلمة أو مخرج حروفها لا يجوز أن يقرأ بالوجهين]
- [ (مسألة 16): الأحوط فيما يجب قراءته جهراً أن يحافظ على الإجهار في جميع الكلمات]
- [فصل في الركوع]
- اشارة
- [و واجباته أمور]
- [ (مسألة 1): لا يجب وضع اليدين على الركبتين حال الركوع]
- [ (مسألة 2): إذا لم يتمكن من الانحناء على الوجه المذكور]
- [ (مسألة 3): إذا دار الأمر بين الركوع جالساً مع الانحناء في الجملة]
- [ (مسألة 4): لو أتى بالركوع جالساً و رفع رأسه منه]
- [ (مسألة 5): زيادة الركوع الجلوسي و الايمائي مبطلة]
- [ (مسألة 6): إذا كان كالراكع خلقة أو لعارض]
- [ (مسألة 7): يعتبر في الانحناء أن يكون بقصد الركوع]
- [ (مسألة 8): إذا نسي الركوع فهوى إلى السجود]
- [ (مسألة 9): لو انحنى بقصد الركوع فنسي في الأثناء و هوى إلى السجود]
- [ (مسألة 10): ذكر بعض العلماء: أنه يكفي في ركوع المرأة الانحناء بمقدار يمكن معه إيصال يديها إلى فخذيها]
- [ (مسألة 11): يكفي في ذكر الركوع التسبيحة الكبرى مرة واحدة]
- [ (مسألة 12): إذا أتى بالذكر أزيد من مرة لا يجب تعيين الواجب منه]
- [ (مسألة 13): يجوز في حال الضرورة و ضيق الوقت الاقتصار على الصغرى مرة واحدة]
- [ (مسألة 14): لا يجوز الشروع في الذكر قبل الوصول إلى حد الركوع]
- [ (مسألة 15): لو لم يتمكن من الطمأنينة لمرض أو غيره سقطت]
- [ (مسألة 16): لو ترك الطمأنينة في الركوع أصلا]
- [ (مسألة 17): يجوز الجمع بين التسبيحة الكبرى و الصغرى]
- [ (مسألة 18): إذا شرع في التسبيح بقصد الصغرى يجوز له أن يعدل في الأثناء إلى الكبرى]
- [ (مسألة 19): يشترط في ذكر الركوع العربية، و الموالاة]
- [ (مسألة 20): يجوز في لفظة: «ربي العظيم» أن يقرأ بإشباع كسر الباء من «ربي»]
- [ (مسألة 21): إذا تحرك في حال الذكر الواجب بسبب قهري]
- [ (مسألة 22): لا بأس بالحركة اليسيرة التي لا تنافي صدق الاستقرار]
- [ (مسألة 23): إذا وصل في الانحناء إلى أول حد الركوع]
- [ (مسألة 24): إذا شك في لفظ «العظيم»]
- [ (مسألة 25): يشترط في تحقق الركوع الجلوسي أن ينحني بحيث يساوي وجهه ركبتيه]
- [ (مسألة 26): مستحبات الركوع أمور]
- [ (مسألة 27): يكره في الركوع أمور]
- [ (مسألة 28): لا فرق بين الفريضة و النافلة في واجبات الركوع و مستحباته و مكروهاته]
- [فصل في السجود]
- اشارة
- [و واجباته أمور]
- اشارة
- [أحدها: وضع المساجد السبعة على الأرض]
- [الثاني: الذكر]
- [الثالث: الطمأنينة فيه بمقدار الذكر الواجب]
- [الرابع: رفع الرأس منه]
- [الخامس: الجلوس بعده]
- [السادس: كون المساجد السبعة في محالها]
- [السابع: مساواة موضع الجبهة للموقف]
- [الثامن: وضع الجبهة على ما يصح السجود عليه]
- [التاسع: طهارة محل وضع الجبهة]
- [العاشر: المحافظة على العربية]
- [مسائل]
- [ (مسألة 1): الجبهة: ما بين قصاص شعر الرأس و طرف الأنف الأعلى و الحاجبين طولا]
- [ (مسألة 2): يشترط مباشرة الجبهة لما يصح السجود عليه]
- [ (مسألة 3): يشترط في الكفين وضع باطنهما مع الاختيار]
- [ (مسألة 4): لا يجب استيعاب باطن الكفين أو ظاهرهما]
- [ (مسألة 5): في الركبتين أيضاً يجزي وضع المسمى منهما]
- [ (مسألة 6): الأحوط في الإبهامين وضع الطرف من كل منهما]
- [ (مسألة 7): الأحوط الاعتماد على الأعضاء السبعة]
- [ (مسألة 8): الأحوط كون السجود على الهيئة المعهودة]
- [ (مسألة 9): لو وضع جبهته على موضع مرتفع أزيد من المقدار المغتفر كأربع أصابع مضمومات]
- [ (مسألة 10): لو وضع جبهته على ما لا يصح السجود عليه يجب عليه الجر]
- [ (مسألة 11): من كان بجبهته دمل أو غيره]
- [ (مسألة 12): إذا عجز عن الانحناء للسجود انحنى بالقدر الممكن مع رفع المسجد]
- [ (مسألة 13): إذا حرك إبهامه في حال الذكر عمداً أعاد الصلاة احتياطاً]
- [ (مسألة 14): إذا ارتفعت الجبهة قهراً من الأرض قبل الإتيان بالذكر]
- [ (مسألة 15): لا بأس بالسجود على غير الأرض]
- [ (مسألة 16): إذا نسي السجدتين أو إحداهما]
- [ (مسألة 17): لا يجوز الصلاة على ما لا تستقر المساجد عليه]
- [فصل في مستحبات السجود]
- [فصل في سائر أقسام السجود]
- اشارة
- [ (مسألة 1): يجب السجود للسهو]
- [ (مسألة 2): يجب السجود على من قرأ إحدى آياته]
- [ (مسألة 3): يختص الوجوب و الاستحباب بالقارئ و المستمع]
- [ (مسألة 4): السبب مجموع الآية]
- [ (مسألة 5): وجوب السجدة فوري]
- [ (مسألة 6): لو قرأ بعض الآية و سمع بعضها الآخر]
- [ (مسألة 7): إذا قرأها غلطاً، أو سمعها ممن قرأها غلطاً فالأحوط السجدة أيضاً]
- [ (مسألة 8): يتكرر السجود مع تكرر القراءة]
- [ (مسألة 9): لا فرق في وجوبها بين السماع من المكلف أو غيره كالصغير و المجنون]
- [ (مسألة 10): لو سمعها في أثناء الصلاة أو قرأها أومأ للسجود و سجد بعد الصلاة و أعادها]
- [ (مسألة 11): إذا سمعها أو قرأها في حال السجود يجب رفع الرأس منه]
- [ (مسألة 12): الظاهر عدم وجوب نيته حال الجلوس]
- [ (مسألة 13): الظاهر أنه يعتبر في وجوب السجدة كون القراءة بقصد القرآنية]
- [ (مسألة 14): يعتبر في السماع تمييز الحروف و الكلمات]
- [ (مسألة 15): لا يجب السجود لقراءة ترجمتها أو سماعها]
- [ (مسألة 16): يعتبر في هذا السجود بعد تحقق مسماه مضافا إلى النية إباحة المكان]
- [ (مسألة 17): ليس في هذا السجود تشهد و لا تسليم]
- [ (مسألة 18): يكفي فيه مجرد السجود]
- [ (مسألة 19): إذا سمع القراءة مكرراً]
- [ (مسألة 20): في صورة وجوب التكرار يكفي في صدق التعدد رفع الجبهة عن الأرض ثمَّ الوضع للسجدة الأخرى]
- [ (مسألة 21): يستحب السجود للشكر لتجدد نعمة]
- [ (مسألة 22): إذا وجد سبب سجود الشكر و كان له مانع من السجود على الأرض فليومئ برأسه]
- [ (مسألة 23): يستحب السجود بقصد التذلل أو التعظيم للّه تعالى]
- [ (مسألة 24): يحرم السجود لغير اللّه تعالى]
- [فصل في التشهد]
- اشارة
- [ «و واجباته سبعة»:]
- [ (مسألة 1): لا بد من ذكر الشهادتين و الصلاة بألفاظها المتعارفة]
- [ (مسألة 2): يجزي الجلوس فيه بأي كيفية كان]
- [ (مسألة 3): من لا يعلم الذكر يجب عليه التعلم]
- [ (مسألة 4): يستحب في التشهد أمور]
- اشارة
- [الأول: أن يجلس الرجل متوركا]
- [الثاني: أن يقول قبل الشروع في الذكر: «الحمد للّه»]
- [الثالث: أن يجعل يديه على فخذيه منضمة الأصابع]
- [الرابع: أن يكون نظره إلى حجره]
- [الخامس: أن يقول بعد قوله: «و أشهد أن محمداً عبده و رسوله»: «أرسله بالحق بشيراً و نذيراً]
- [السادس: أن يقول بعد الصلاة: «و تقبل شفاعته و ارفع درجته»]
- [السابع: أن يقول في التشهد الأول و الثاني ما في موثقة أبي بصير]
- [الثامن: أن يسبح سبعاً بعد التشهد الأول]
- [التاسع: أن يقول: «بحول الله و قوته ..»]
- [العاشر: أن تضم المرأة فخذيها حال الجلوس للتشهد]
- [ (مسألة 5): يكره الإقعاء حال التشهد]
- [فصل في التسليم]
- اشارة
- [ (مسألة 1): لو أحدث أو أتى ببعض المنافيات الأخر قبل السلام بطلت الصلاة.]
- [ (مسألة 2): لا يشترط فيه نية الخروج من الصلاة]
- [ (مسألة 3): يجب تعلم السلام على نحو ما مر في التشهد]
- [ (مسألة 4): يستحب التورك في الجلوس حاله]
- [ (مسألة 5): الأحوط أن لا يقصد بالتسليم التحية حقيقة]
- [ (مسألة 6): يستحب للمنفرد و الامام الإيماء بالتسليم الأخير إلى يمينه]
- [ (مسألة 7): قد مر سابقاً في الأوقات أنه إذا شرع في الصلاة قبل الوقت و دخل عليه و هو في الصلاة صحت صلاته]
- [فصل في الترتيب]
- [فصل في الموالاة]
- [فصل في القنوت]
- اشارة
- [ (مسألة 1): يجوز قراءة القرآن في القنوت]
- [ (مسألة 2): يجوز قراءة الأشعار المشتملة على الدعاء و المناجاة]
- [ (مسألة 3): يجوز الدعاء فيه بالفارسية و نحوها]
- [ (مسألة 4): الأولى أن يقرأ الأدعية الواردة عن الأئمة صلوات اللّه عليهم]
- [ (مسألة 5): الأولى ختم القنوت بالصلاة على محمد و آله]
- [ (مسألة 6): من القنوت الجامع الموجب لقضاء الحوائج]
- [ (مسألة 7): يجوز في القنوت الدعاء الملحون]
- [ (مسألة 8): يجوز في القنوت الدعاء على العدو بغير ظلم و تسميته]
- [ (مسألة 9): لا يجوز الدعاء لطلب الحرام]
- [ (مسألة 10): يستحب إطالة القنوت خصوصاً في صلاة الوتر]
- [ (مسألة 11): يستحب التكبير قبل القنوت، و رفع اليدين حال التكبير]
- [ (مسألة 12): يستحب الجهر بالقنوت]
- [ (مسألة 13): إذا نذر القنوت في كل صلاة أو صلاة خاصة وجب]
- [ (مسألة 14): لو نسي القنوت فان تذكر قبل الوصول إلى حد الركوع قام و أتى به]
- [ (مسألة 15): الأقوى اشتراط القيام في القنوت مع التمكن منه]
- [ (مسألة 16): صلاة المرأة كالرجل في الواجبات و المستحبات]
- [ (مسألة 17): صلاة الصبي كالرجل و الصبية كالمرأة]
- [ (مسألة 18): قد مر في المسائل المتقدمة متفرقة حكم النظر و اليدين]
- [فصل في التعقيب]
- اشارة
- [ (مسألة 19): يستحب أن يكون السبحة بطين قبر الحسين صلوات اللّه عليه]
- [ (مسألة 20): إذا شك في عدد التكبيرات أو التسبيحات أو التحميدات بنى على الأقل إن لم يتجاوز المحل]
- [ (مسألة 21): يستحب في صلاة الصبح أن يجلس بعدها في مصلاه الى طلوع الشمس مشتغلا بذكر اللّه]
- [ (مسألة 22): الدعاء بعد الفريضة أفضل من الصلاة تنفلا]
- [ (مسألة 23): يستحب سجود الشكر بعد كل صلاة فريضة كانت أو نافلة]
- [فصل في الصلاة على النبي (ص)]
- اشارة
- [ (مسألة 1): إذا ذكر اسمه «ص» مكرراً يستحب تكرارها]
- [ (مسألة 2): إذا كان في أثناء التشهد فسمع اسمه لا يكتفي بالصلاة التي تجب للتشهد]
- [ (مسألة 3): الأحوط عدم الفصل الطويل بين ذكره و الصلاة عليه]
- [ (مسألة 4): لا يعتبر كيفية خاصة في الصلاة]
- [ (مسألة 5): إذا كتب اسمه «ص» يستحب أن يكتب الصلاة عليه]
- [ (مسألة 6): إذا تذكره بقلبه فالأولى أن يصلي عليه]
- [ (مسألة 7): يستحب عند ذكر سائر الأنبياء و الأئمة أيضاً ذلك]
- [فصل في مبطلات الصلاة]
- اشارة
- [أحدها: فقد بعض الشرائط في أثناء الصلاة]
- [الثاني: الحدث الأكبر أو الأصغر]
- [الثالث: التكفير]
- [الرابع: تعمد الالتفات بتمام البدن إلى الخلف]
- [الخامس: تعمد الكلام بحرفين]
- اشارة
- [ (مسألة 1): لو تكلم بحرفين حصل ثانيهما من إشباع حركة الأول بطلت]
- [ (مسألة 2): إذا تكلم بحرفين من غير تركيب]
- [ (مسألة 3): إذا تكلم بحرف واحد غير مفهم للمعنى]
- [ (مسألة 4): لا تبطل بمد حرف المد و اللين]
- [ (مسألة 5): الظاهر عدم البطلان بحروف المعاني]
- [ (مسألة 6): لا تبطل بصوت التنحنح]
- [ (مسألة 7): إذا قال: «آه من ذنوبي»]
- [ (مسألة 8): لا فرق في البطلان بالتكلم بين أن يكون هناك مخاطب أم لا]
- [ (مسألة 9): لا بأس بالذكر و الدعاء في جميع أحوال الصلاة]
- [ (مسألة 10): لا بأس بالذكر و الدعاء بغير العربي أيضا]
- [ (مسألة 11): يعتبر في القرآن قصد القرآنية]
- [ (مسألة 12): إذا أتى بالذكر بقصد تنبيه الغير]
- [ (مسألة 13): لا بأس بالدعاء مع مخاطبة الغير]
- [ (مسألة 14): لا بأس بتكرار الذكر أو القراءة عمداً]
- [ (مسألة 15): لا يجوز ابتداء السلام للمصلي]
- [ (مسألة 16): يجوز رد سلام التحية في أثناء الصلاة بل يجب]
- [ (مسألة 17): يجب أن يكون الرد في أثناء الصلاة بمثل ما سلم]
- [ (مسألة 18): لو قال المسلم: «عليكم السلام»]
- [ (مسألة 19): لو سلم بالملحون وجب الجواب صحيحاً]
- [ (مسألة 20): لو كان المسلم صبياً مميزاً أو نحوه]
- [ (مسألة 21): لو سلم على جماعة منهم المصلي، فرد الجواب غيره، لم يجز له الرد]
- [ (مسألة 22): إذا قال: «سلام»، بدون «عليكم»]
- [ (مسألة 23): إذا سلم مرات عديدة]
- [ (مسألة 24): إذا كان المصلي بين جماعة فسلم واحد عليهم]
- [ (مسألة 25): يجب جواب السلام فوراً]
- [ (مسألة 26): يجب إسماع الرد]
- [ (مسألة 27): لو كانت التحية بغير لفظ السلام]
- [ (مسألة 28): لو شك المصلي في أن المسلّم سلم بأي صيغة]
- [ (مسألة 29): يكره السلام على المصلي]
- [ (مسألة 30): رد السلام واجب كفائي]
- [ (مسألة 31): يجوز سلام الأجنبي على الأجنبية، و بالعكس، على الأقوى]
- [ (مسألة 32): مقتضى بعض الأخبار عدم جواز الابتداء بالسلام على الكافر]
- [ (مسألة 33): المستفاد من بعض الأخبار: أنه يستحب أن يسلم الراكب على الماشي]
- [ (مسألة 34): إذا سلم سخرية أو مزاحا، فالظاهر عدم وجوب رده]
- [ (مسألة 35): إذا سلم على أحد شخصين و لم يعلم أنه أيهما أراد، لا يجب الرد على واحد منهما]
- [ (مسألة 36): إذا تقارن سلام شخصين]
- [ (مسألة 37): يجب جواب سلام قارئ التعزية]
- [ (مسألة 38): يستحب الرد بالأحسن في غير حال الصلاة]
- [ (مسألة 39): يستحب للعاطس و لمن سمع عطسة الغير و إن كان في الصلاة، أن يقول: «الحمد للّه»]
- [السادس: تعمد القهقهة]
- [السابع: تعمد البكاء المشتمل على الصوت]
- [الثامن: كل فعل ماح لصورة الصلاة قليلًا كان أو كثيراً]
- [التاسع: الأكل و الشرب الماحيان للصورة. فتبطل الصلاة بهما]
- [العاشر: تعمد قول: «آمين»]
- [الحادي عشر: الشك في ركعات الثنائية و الثلاثية و الأوليين من الرباعية]
- [الثاني عشر: زيادة جزء أو نقصانه عمداً]
- اشارة
- [ (مسألة 40): لو شك بعد السلام في أنه هل أحدث في أثناء الصلاة أم لا]
- [ (مسألة 41): لو علم بأنه نام اختياراً، و شك في أنه هل أتم الصلاة ثمَّ نام، أو نام في أثنائها]
- [ (مسألة 42): إذا كان في أثناء الصلاة في المسجد فرأى نجاسة فيه]
- [ (مسألة 43): ربما يقال بجواز البكاء على سيد الشهداء أرواحنا فداه في حال الصلاة]
- [ (مسألة 44): إذا أتى بفعل كثير، أو بسكوت طويل و شك في بقاء صورة الصلاة و محوها معه، فلا يبعد البناء على البقاء]
- [فصل في المكروهات في الصلاة]
- [فصل لا يجوز قطع صلاة الفريضة اختياراً]
- اشارة
- [ (مسألة 1): الأحوط عدم قطع النافلة المنذورة]
- [ (مسألة 2): إذا كان في أثناء الصلاة، فرأى نجاسة في المسجد]
- [ (مسألة 3): إذا توقف أداء الدين المطالب به على قطعها، فالظاهر وجوبه في سعة الوقت]
- [ (مسألة 4): في موارد وجوب القطع إذا تركه و اشتغل بها فالظاهر الصحة]
- [ (مسألة 5): يستحب أن يقول حين إرادة القطع في موضع الرخصة]
- [فصل واجبات الصلاة أحد عشر]
مستمسك العروة الوثقى المجلد 6
اشارة
سرشناسه : حکیم، محسن، 1348 - 1267. شارح
عنوان و نام پديدآور : مستمسک العروه الوثقی/ تالیف محسن الطباطبایی الحکیم
مشخصات نشر : قم: موسسه دار التفسیر، 1416ق = - 1374.
مشخصات ظاهری : ج 14
شابک : 90000ریال(دوره 14جلدی)
يادداشت : این کتاب در سالهای مختلف توسط ناشرین مختلف منتشر شده است
یادداشت : کتابنامه به صورت زیرنویس
عنوان دیگر : العروه الوثقی. شرح
موضوع : یزدی، محمدکاظم بن عبدالعظیم، 1247؟ - 1337ق. العروه الوثقی -- نقد و تفسیر
موضوع : فقه جعفری -- قرن 14
شناسه افزوده : یزدی، محمدکاظم بن عبدالعظیم، 1247؟ - 1337ق. العروه الوثقی. شرح
رده بندی کنگره : BP183/5 /ی 4ع 402135 1374
رده بندی دیویی : 297/342
شماره کتابشناسی ملی : م 74-6681
[تتمة كتاب الصلاة]
[فصل واجبات الصلاة أحد عشر]
اشارة
فصل واجبات الصلاة أحد عشر: النية (1)، و القيام، و تكبيرة الإحرام، و الركوع، و السجود، و القراءة، و الذكر و التشهد، و السلام، و الترتيب، و الموالاة.
______________________________
بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيمِ
الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰالَمِينَ*، و الصلاة و السلام على محمد و آله الطاهرين، و اللعنة على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين.
فصل
(1) أما وجوب النية في الجملة: فمما لا خلاف فيه و لا إشكال، بل ينبغي عده من الضروريات، بل لا كلام ظاهر في بطلان الصلاة بتركها عمداً و سهواً، و في الجواهر: «إجماعاً منا محصلا و منقولا مستفيضاً أو متواتراً، بل من العلماء كافة في المحكي عن المنتهى و التذكرة، بل عن التنقيح:
لم يقل أحد بأنها ليست بركن» و قد أطالوا البحث في أنها جزء أو شرط و لهم في ذلك وجوه لا تخلو من إشكال أو منع.
هذا و لأجل أنه لا ريب في صحة قولنا: (أردت الصلاة فصليت) بلا عناية و لا تجوز، لا تكون جزءاً من المسمى و لا شرطاً له، إذ على الأول